203 - إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) (?) لأجل المرض (فإنه) (?) ينقطع، كما ذكره الرافعي (?) في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع) (?) به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.
والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به) (?) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.
بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.
مسألة:
204 - إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه) (?).
والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم) (?).