شرح "المهذب". بخلاف الصلاة، فإنه يشترط ذلك في الفروض منها على الصحيح.

والفرق: أنه لو نوى هنا النفل لوقع عن الفرض. فلا فائدة إلى الإيجاب.

مسألة:

173 - يستحب لمن يريد الإحرام أن يطيب بدنه، رجلًا كان أو امرأة، وقيل إن الطيب لا يستحب. وفي قول: لا يستحب الطيب للنساء. وقيل: لا يَجوز لَهُنَّ بما يبقى عينه. وفي وجه: أن ما يبقى عينه حرام عليهن وعلى الرجال. إذا علمت ذلك، فقد ذكر الأصحاب في باب صلاة الجمعة أن المرأة يكره لها حضور الجمعة والجماعة إذا كانت شابة. فإن كانت عجوزًا لم يكره لها، ولكن لا يستحب لها أن (تتطيب) (?).

والفرق: بين استحباب الطيب هنا وعدم استحبابه هناك: أن زمان الجمعة ... مضيق، فلا يمكنهن تجنب الرجال، بخلاف الإحرام.

مسألة:

174 - (هل) (?) يَجوز تطييب الثوب كالإزار والرداء عند الإحرام؛ فيه ثلاثة أوجه، أصحها: الجواز قياسًا على البدن (?). والثاني: (لا) (?). والثالث: إن كانت رائحة الطيب باقية (بعد) (?) الإحرام فلا يَجوز، وإلا فيجوز. كذا ذكره الرافعي (?) وتبعه في "الروضة" (?). ومقتضى ما قالاه أنه لا يستحب جزمًا. وبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015