صرح فى شرح "المهذب" (?). . . الجواز. ثم قال: وأغرب المتولى، فحكى فى استحبابه خلافًا. إذا علمت ذلك - فقد (ذكروا) (?) فى باب الجمعة أنه لا فرق فى استحباب الطيب هناك (بين الثوب) (?) والبدن.
والفرق: بين البابين أن الثوب من شأنه أن يُنزع ويُلبس، وإذا نزعه المحرم، حرم عليه لبسه على الأصح. وحينئذ فاستحببنا تركه؛ لأن فعله يؤدى إلى الحرج والتضييق. بخلاف الجمعة. ووقع فى "المحرر" (?) أن تطييب الثياب (هنا) (?) مستحب على الأصح. وتبعه عليه فى "المنهاج". وكأنه سَبْق قلم من الجواز إليه.
175 - إذا أراد الرجل أن يحرم وجب عليه أن يتجرد عن المخيط قبل الإحرام؛ لئلا يصير لابسًا له فى حال إحرامه. كذا جزم به الرافعى (?) فى آخر الكلام على مسألة التجرد، وجزم به أيضًا النووى فى شرح "المهذب" (?). وهذا بخلاف الصيد، فإنه لا يجب عليه إرلساله قبل الإحرام (بلا خلاف) (?). مع أن المعنى السابق موجود فيه.
ولعل الفرق: أن الشخص قد يعرض له ما يقتضى ترك الإحرام، فيمكنه إعادة اللبس. بخلاف الصيد. فأسقطنا إيجاب تقديمه لما فيه من الضرر. واعلم أن كلام "المحرر" و"المنهاج" يشعر بأن التجرد أيضًا إنما يجب بعد الإحرام، وبه صرح النووى فى "المناسك الكبرى"، فإنه جعله من الآداب، وهو المتجه، لأنه لم يحصل قبل الإحرام وجوب النزع، ولهذا قالوا فيمن علّق طلاق زوجته على وطئها أنه