وطنه، والعبرة بالقدرة (هناك) (?)، حتى لو عجز عنها فى الحرم وقدر عليها فى بلده، فإنه ينتقل إلى الصوم. بخلاف كفارة اليمين.
والفرق: أنّ الدّم الواجب على المحرم يختص ذبحه بالحرم. وفى تكليف حمله (إليه) (?) مشقة، والكفارة لا تختص بوقت معين.
171 - من شروط وجوب الدم على المتمتع ألّا يكون من حاضرى المسجد الحرام، وحاضروه: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة (لا تُقصر فيها الصلاة؛ لأنها مسافة قريبة) (?). وقالوا: إنّ القادر على المشى لا يلزمه الحج، إلّا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، لما ذكرناه من (القرب) (?)، فاعتبروا هذه المسافة هنا من الحرم وهناك من مكة.
والفرق مراعاة التخفيف وعدم المشقة فى الموضعين. وأيضًا فلأن كلًا منهما (لمّا كان محتملا) (?) راعينا فيه عدم الوجوب؛ لأنه الأصل.
مسألة:
172 - كيفية (النية) (?) المستحبة هنا أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج، وأحرمت به للَّه تعالى، لبيك اللهم لبيك. . إلى آخره. ولا يشترط نية الفرضية بلا خلاف، كما قاله النووى فى باب صفة (الصلاة) (?) من