والفرق أن الصلاة مأمور (بها) (?) مضروب على تركها، فكانت مجزئة. بخلاف الحجِّ. وأيضًا فلأن الحجِّ والعمرة يجبان مُرَّة واحدة، فاشترطنا وقوعهما في حال الكمال، بخلاف الصلاة (?).
166 - الصبي الذي لا يميز إذا صار محرمًا بإحرام وليّه عنه، فيجب عليه أن يطوف به ويسعى به أيضًا؛ لإمكان صدورهما من الصبي، ولا يكفي فيهما فعل الولي. وكذلك يرمل به ويحضره عرفات ومزدلفة ومنى، والمواقف كلها. وهذا بخلاف الرمي، فإنه لا يجب على الولي أن يضع الحصاة في كف ثم يأخذ بيده (أي بيد الصبي) (?) - ويرمي الحصاة، كما قاله الرافعي (?) وغيره، وإن كان دفع الحصاة بيد الصبي كالطواف به.
وقد يفرق بأن الطواف ونحوه من الأركان، فاحتطنا في الركن أو في صفته. بخلاف الرمي. وأيضًا فلأن رفع يد الصبي قد يكون مضرًّا به. وأيضًا فلا نسلم أنه يصدق على من في يده الحصاة أنه رمى إذا دفع الغير يده، حتى لا يجزئ ذلك في البالغ إذا أمر به. بخلاف المحمول أو الراكب، فإنه يصدق عليه أنه طاف. على أنَّ ابن الرفعة في "الكفاية" (?) قد جزم بوجوب دفع اليد؛ مع جزمه بأنه لا يجب وضع الحصاة في كلِّه، وهو عجيب.