كتاب الحج

مسألة:

164 - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليّه، فى أصح الوجهين. فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا فى النكاح: إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (?) له تعاطيه بغير (إذن) (?) وليّه، فى أصح الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثانى وبه أجاب الشيخ أبو حامد (?) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلًا منهما أهلٌ للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات.

ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبى.

مسألة:

165 - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك فى أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف فى الحج، وبعد الطواف فى العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (?)، الصلاة أو فى أثنائها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015