167 - إذا أعاره راحلة، يحج عليها لم يلزمه القبول، كما دل عليه كلام الرافعى (?)، فإنه شرط فى الاستطاعة أن يكون قادرًا على راحلة ملكًا أو إجارة، وتبعه غيره على ذلك. بخلاف ما إذا أعاره ثوبًا يصلى فيه، فإنه يلزمه القبول.
والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضًا فقد يرجع هنا فى أثناء الطريق لكونه قادرًا على المثى، فيؤدى (إلى) (?) المشقة وتكليفه الحج ماشيًا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع على المالك بعد شروعه فى السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى فى ذمته، أو يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضًا (للدفن) (?)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضًا فيما إذا أذن فى الحج لزوجته أو ولده ثم رجع فى أثناء الطريق.
مسألة:
168 - المعضوب (?) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له ولده، أو أجنبى مالًا لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.
وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل) (?): يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل الأب كالولد) (?) أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله الرافعى (?): أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه) (?) بنفسه، وجب