163 - المرض الذي يحوج المعتكف إلى الخروج، وهو الذي يشق معه الإقامة في المسجد، لا يقطع تتابع الاعتكاف. بخلاف الصَّوم المتتابع بالنذر أو غيره ككفارة الظهار والقتل، فإن الخروج منه بعذر المرض يقطع تتابعه في الجديد الصحيح.
والفرق أن البابين، وإن اشتركا في مراعاة دفع المشقة عن الشخص، إلَّا أن أمر المعتكف (بالخروج) (?) فيه مصلحة أخرى، وهى صيانة المسجد عما لا يليق به من الأمور التابعة للأمراض، فلذلك قلنا إن التتابع لا يبطل.
* * *