162 - إذا أخرج (المعتكف) (?) يده أو رأسه من المسجد، لم يبطل اعتكافه، بل العبرة بالقدمين إن كان واقفًا. وبالمقعدة إن كان جالسًا. وهذا بخلاف ما إذا أدخل (الطائف) (?) يده أو رأسه فى الحِجر -بكسر الحاء- وهو الذى تركته قريش من البيت حين انهدم فأعادته. أو أدخلهما فى "الشاذروان"، وهو الذى تركته من عرض الحائط فصار كشبه المصطبة (مرتفعًا) (?)، فإن الأصح باتفاق فرق الأصحاب، كما قاله (?) الرافعى، ورأيته فى "العمد" للفورانى منقولًا عن نص الشافعى (?) -أن الطواف لا يصح، وإن كانت الرجلان خارجتين عن البيت.
ولعل الفرق: اتباع ما ورد فى الطواف، وحكم الحلف على الدخول أو الخروج، وتحريم المسجد على الجنب، كحكم الأيمان. وهذا كله إذا (أدخلهما معًا أو أخرجهما معًا) (?)، فإن أدخل إحدى الرجلين وأخرج الأخرى فالعبرة (بالرجل) (?) التى اعتمد عليها. ولعلنا نبسطه فى غير هذا الموضع. واعلم أنّا سنذكر فى باب النذر) (?) مسائل متعلقة بهذا الباب، فراجعها.