كتاب الزكاة

مسألة:

137 - إذا رهن نصابًا زكويّا فحال عليه الحول، وكان مالكًا لغيره، وجب عليه أن يخرج الزكاة منه على الصحيح توفيرًا لحق المرتهن. بخلاف ما إذا جنى، فإنه لا يجب على الراهن أن يفديه من غيره، بل يجوز تسليمه ليباع.

والفرق أن الجناية لا تعلق لها بالراهن (بالكلية. بخلاف الزكاة، فإنها لتطهيره، وتجب فى ذمته، على قول) (?). وقد التزم بالرهن لإبقاء هذا المال فأوجبنا عليه الإخراج من غيره. وأيضًا فلأن الراهن قد وطَّن نفسه على الزكاة لكونها معلومة دائرة، وقد التزم بالرهن لبقائه كما ذكرناه، فأوجبناها عليه، بخلاف الجناية. وأيضًا فإن تعلق الجناية بالعين على خلاف القياس، فإن العين للمالك وتعلق الأرش بها معاقبة لغير من صدرت منه الجناية، فاقتصرنا عليها، بخلاف الزكاة، فإنها عبادة، وليست من باب الغرامات والعقوبات.

مسألة:

138 - يجوز أخذ القيمة (عن) (?) الذهب الواجب فى الجزية، كما اقتضاه كلام الرافعى (?)، وصرح به غيره. بخلاف الزكاة، فإنه لا يجوز ذلك سواء علقناها بالعين أو بالذمة.

والفرق أن الزكاة من باب العبادات، بدليل إيجاب النية فيها، فلا يجوز إقامة غير ما ورد مقامه كسائر العبادات (وأما الجزية، فإنها من باب المعاوضات، إمّا عن سكناهم أو حقن دمهم) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015