باب صدقة المواشي

مسألة:

139 - السائمة العاملة في حرث أو نقل ماء، أو إدارة دولاب. هل تجب فيها الزكاة؟ على وجهين، أحدهما: نعم؛ لأنه انضم وفق العمل إلى وفق (السوم) (?)، وأصحهما: لا. وبه أجاب (معظم العراقيين) (?)؛ لأنَّها كثياب البدن ومتاع الدار. فإذا فرّعنا (على) (?) المذهب فكانت مُعدَّة لاستعمال محرم كقطع الطريق، أو إغارة على المسلمين، ونحو ذلك، فإنها لا تجب أيضًا، كما ذكره الماوردى في باب زكاة الذهب والفضة من "الحاوى". وهذا بخلاف الحلى المعدّ للاستعمال المحرّم كالسّوار (المعدّ) (?) للبس الرجل ونحوه، (فإن الزكاة تجب فيه بلا خلاف) (?). ولعلَّ الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في السائمة العاملة أنَّها كمتاع الدار، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا يؤثر في وجوب الزكاة، أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة عند اكتمال النصاب. ولا نظر فيهما إلى الاستعمال. إلَّا ما استثنى بدليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015