كتاب الجنائز

مسألة:

135 - لو جمع بين (صلوات) (?) جنازة (أو بين صلاة جنازة وفريضة) (?) بتيمم - جاز على (الأصح) (?) المنصوص، سواء تعينت الجِنازَة أم لم تتعين. ولو صلى على الجِنازَة على الراحلة، أو قاعدًا مع قدرته على القيام، فالأصح المنصوص (المنع) (?)، فألحقوها في الجمع بالنوافل. وفي منع الركوب، ووجوب القيام بالفرائض.

والفرق، أن ركنها الأعظم هو القيام لانتفاء الركوع والسجود فيها، وتجويزها قاعدًا أو راكبًا يمحو صورتها.

مسألة:

136 - (قد) (?) تقرر أن الأصح امتناع صلاة الجنازة على الراحلة، لما فيه من محو صورتها، لفوات ركنها الأعظم. وهذا بخلاف سجود التلاوة والشكر على الراحلة بالإيماء. فإن (فيه) (?) وجهين. والأصح عند الأئمة هو الجواز، وإن كان ذلك مبطلًا لركنها (الأعظم) (?) وهو تمكين الجبهة من موضع السجود.

والفرق كما قاله الرافعي: أن الجِنازَة تندر في السفر، فلا يشق النزول لها، بخلاف السجود. (ولأن حرمة الميت تقتضي النزول لها، بخلاف السجدة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015