121 - إذا أحرم بنافلة لا سبب لها فى الوقت الذى (يجوز) (?) إيقاعها فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك فى أصح الوجهين. وذكروا فى باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى فى شرح "المهذب" (?)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدَّارمى، (وغيرهم) (?): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (?) وعن إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.
والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك اغتفرنا