والفرق: (تأكد طلب) (?) قنوت الوتر. بدليل الاتفاق على مشروعيته، وذلك لإجماع الصحابة عليه في زمن عمر، بخلاف قنوت النازلة فإنّ في استحبابه أقوالًا مشهورة.
120 - لا يشرع السجود للسورة، بخلاف القنوت. وفرّق القفال في فتاويه بفرقين، أحدهما: أن القيام في الصلاة ليس مقصودًا للسورة بل للفاتحة. والسورة تبع فصار كدعاء التشهد، مع التشهد. بخلاف القنوت. الثاني: أن القنوت آكد، لأنه لا يسقط عن المأموم (?) وإن قنت إمامه؛ لأنه يؤمن على الدعاء، ويشارك في الثناء. بخلاف السورة.
* * *