معه الاستدامة. بخلاف الحجّ، فإن ما عدا الأشهر العينة لا يقبل ابتداؤه بالكلية.
وفي المسألة أمور أوضحتها في المهمات).
مسألة:
122 - الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يستثنى منها ما له سبب. بخلاف الأوقات المنهى عن الصَّوم فيها (كالعيدين) (?) وأيّام التشريق.
والفرق أن يومي العيد يومًا سرور وضيافة من الرب سبحانه وتعالى لعبيده، عقب صومهم له رمضان، وعشر ذى الحجة، وقدوم الحجيج إلى بيته وتقربهم إليه بالحج المشتمل على أنواع من المشقات. فناسب تحريم الصَّوم مطلقًا. وألحق بعيد الأضحى أيام (التشريق) (?)؛ لأنه العيد الأكبر، ولأجل ما يقع فيها، وفي كل يوم من الذبح المأمور به بخلاف عيد الفطر) (?).
* * *