118 - إذا ترك "الإمام" (?) القنوت وأمكن المأموم فعله ولحاقه فى السجود، فإنه يأتى به. بخلاف التشهد الأول إذا أمكن المأموم أن يفعله ويلحقه فى القيام فإنه لا يأتى به. فإن فعل بطلت صلاته. كذا ذكر الرافعى (?) المسألتين مفترقتين.
والفرق أنّ المأموم لم يحدث فعلًا فى القنوت بخلاف التشهد. فإن قيل ينتقض الفرق بما إذا جلس الإمام للاستراحة (قلنا) (?). لا نسلم امتناع التشهد فى هذه الحالة، ولا نسلم أيضًا استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول. ورأيت فى "فتاوى القفال" امتناع القنوت للمأموم، والتأخير أيضًا لأجله وقاسه على التشهد الأول.
مسألة:
119 - إذا ترك القنوت من الوتر فى نصف رمضان الثانى استحب له سجود السهو. بخلاف القنوت فى النازلة حيث استحببناه، فإنه لا يستحب السجود لتركه فى أصح الوجهين، كما ذكره النووى فى "التحقيق"، ونقله فى آخر هذا الباب من "الروضة" (?)، وشرح "المهذب" (?) عن تصحيح الرويانى، وأقره.