باب الأذان

مسألة:

81 - إذا ترك السامع الإجابة (?) حتى فرغ المؤذن، فالظاهر أنه يتداركه قبل طول الفصل لا بعده. كذا ذكره النووى فى شرح "المهذب" (?) تفقها من عنده، ولم يفرق بين الناسى والعامد، وهو ظاهر. وهذا بخلاف تكبير العيد المشروع عقب الصلاة، فإن الناسى له أن يتداركه وإن طال الفصل فى أصح الوجهين. والجامع أن كلًا منهما ذكر يُشرع الإتيان به عقب العبادة.

والفرق أن الذى يأتى به السامع هنا جوابا للمؤذن مع طول الفصل لا يُعد جوابا فى العادة، ويدل عليه جواب المشترى للبائع ونحو ذلك. بخلاف تكبير العيد.

مسألة:

82 - إذا كان السامع فى صلاة فإنه يجيب بعد الفراغ، بخلاف ما إذا عطس فى الصلاة فإنه يحمد اللَّه تعالى "فيها" (?) ويسمع به نفسه، كما ذكره فى آخر السِّير من "الروضة".

والفرق أن الذى يأتى به سامع المؤذن وهو الإجابة، (والذكر يعد كثيرا. بخلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015