79 - الصلاة فى أول الوقت مخصوصة بزيادة فضيلة على الصلاة المفعولة فى أثنائه. بخلاف الحج فإن المفعول منه فى "أول" (?) السنين مساو "فى" (?) الفضيلة لما يقع منه بعد ذلك فى سنة أخرى، كما قاله الرافعى فى كتاب النفقات فى الكلام على نشوز المرأة.
ولعل الفرق أن نظر الشارع إلى وقت الصلاة أشد من نظره إلى وقت الحج، ولهذا جعل للصلاة وقتا معينا من العمر بخلاف الحج. واعلم أن ما قاله الرافعى فى الحج لا ينافى قول الأصحاب إن المستحب لمن وجب عليه الحج "أن" (?) لا يؤخر ذلك، فإن هذا الاستحباب لا يشمل عليه الحج، بل هو شئ منفصل عنه.
مسألة:
80 - حيث استحببنا الإبراد بالظهر فى مسجد تأتيه الناس من بعد، فكان الإمام فى المسجد، فإنه يستحب الإبراد فى حقه وحق من حضر معه، انتظارا لبقية الجماعة. وهذا هو مقتضى كلام الشافعى (?)، وإطلاق الأصحاب، ويدل عليه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يبرد "بالظهر" (?) وكان بيته فى مسجده" (?). ولم يقولوا بأنه يستحب أن يصلى أولًا منفردا ثم يأتى بها مع الجماعة. وهذا بخلاف المنفرد الراجى للجماعة فى أثناء الوقت، فإنه يستحب أن يصلى مرتين كما ذكره فى الروضة (?) فى باب التيمم.
ولعل الفرق أن حقيقة الإبراد هو التأخير، وهو يقتضى التقديم، "فسقط اعتبار فضيلة التقديم بالأمر" (?) بنقيضها. بخلاف مسألة المنفرد "فإن الفضيلة المعارضة للأولوية فيها ليست نقيضا لها، بل هما نوعان وقد أمكن الجمع بينهما" (?).