73 - إذا مات فى أثناء وقت الصلاة بعد التمكن من فعلها - لم يعص فى أظهر الوجهين، إذا كان عازما على الفعل.
وإذا تمكن من الحج، ثم مات عازما عليه فى المستقبل، عصى فى أظهر الوجوه، مع أنا جوزنا له التأخير فى الموضعين.
والفرق: أن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بتأخيرها عنه. وأمّا الحج فقد أخرجه عن وقته بموته قبل الفعل، وأيضا فلأنّا لو لم نحكم بعصيانه فى الحج لأدى إلى فوات معنى الوجوب، بخلاف الصلاة، فإن لها حالة أخرى يعصى فيها، وهى إخراجها عن الوقت.
مسألة:
74 - يستحب إيقاظ النائم للصلاة "ولا سيما إذا ضاق وقتها" (?) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (?). قاله فى شرح "المهذب" وهذا بخلاف ما لو رآه يتوضأ بماء نجس ونحوه، فإنه يلزمه إعلامه كما قال الحليمى (?) فى آخر شعب الإيمان. مع أنه غافل عن الواجب فى المسألتين.