باب إزالة النجاسة (?)

مسألة:

71 - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.

ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

مسألة:

72 - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.

والفرف كما قاله صاحب الإقليد (?): أن التراب (واجب فى) (?) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (?) للميت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015