وفرَّق الحليمى بأن النائم يتدارك ما عليه باستيقاظه، لكونه لم يأت بشئ. وأما ذاك فإنه لا يتدارك ما عليه، لأنه أتى بشئ يظن أنه محسوس. وهذا الفرق يُشعر بأنه لا يلزمه الإعلام على الفور. وفيه نظر.

مسألة:

75 - يجب على المرتد قضاء زمن الجنون دون زمن الحيض، مع أن كلًا منهما ساقط عن المسلم.

والفرق "أن" (?) إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة، أى مأمور بالترك على سبيل الوجوب، وسقوطه عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. ويدل لهذا الفرق ما ذكره صاحب "البحر" (?) و"الشامل" قبيل سجود السهو، أن القضاء يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه. وبالغ الإمام أبو بكر البيضاوى (?) فقال: إنه يحرم على الحائض. كذا رأيته فى كتابه المسمى بـ "الأدلة على مسائل التبصرة" له، ولم يذكره فى كتابه "التذكرة فى شرح التبصرة" (?)، فاعلمه. والمعروف إنما هو الكراهة، وهو المذكور فى شرح "الوسيط" للعجلى (?).

مسألة:

76 - يجب قضاء الصوم على من أغمى عليه جميع الوقت بخلاف الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015