"المهذب" نحوه أيضًا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج) (?) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلانى (?) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق اللَّه تعالى، فأشبهت المرتدة.
ولعل الفرق بين (الامتناع فيما) (?) نحن فيه وبين الحج (أن (?) التحليل متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى جسد الغير بغير إذنه. وأيضًا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين) (?): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).
* * *