48 - هل يجب على السيد شراء ماء الطهارة لرقيقه، فيه (وجهان) (?)، أصحهما فى كتاب النفقات من زوائد الروضة: نعم، كفطرته. والثانى: لا، لأن له بدلًا. وهذا بخلاف دم التمتع والقران فإنه (لا) (?) يلزمه شراؤه له على الجديد، إذا كان إحرامه بإذنه. بل ينتقل إلى بدله وهو الصوم.
والفرق: أن العبد المحرم هو الذى أدخل الإيجاب على نفسه بإحرامه، لأن غاية ذلك أن يأمره به السيد، وامتثال أمره فيه غير واجب، بخلاف الصلاة. نعم المتجه ألّا يجب عليه شراء ما زاد على الواجب محلّا وعددًا، وإن كان يجب عليه تخليته كصلاة السنن الراتبة، مع فوات المنافع عليه فى تلك الحالة. وفى المسألة فروع أخرى ذكرتها فى "تنزيه النواظر".
مسألة:
49 - يجوز لمن له مال غائب أو حاضر، ولم يقدر على ماء (يشتريه) (?) أن يصلى الفائتة بالتيمم فى موضع يسقط القضاء إن كان بعذر. بخلاف من وجب عليه كفارة يمين أو قتل (أو جماع) (?) فى نهار رمضان، وكذا ظهار فى الأصح، فإنه (لا) (?)