يجوز أن ينتقل عن (التكفير) (?) بالمال إلى بدله وهو الصوم، بل يصيروا إلى أن يجدوا الرقبة أو يصلوا إلى المال الغائب، وإن كانت الكفارة على الفور (لكون) (?) سببها معصية، مع أن اللَّه تعالى قد علق الانتقال إلى البدل فى الموضعين بعدم الوجدان، "فقال" (?) فى آية التيمم: {(فَلَمْ) (?) تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}. وقال فى آية الظهار {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (?).

والفرق، كما قاله الرافعى فى كتاب الظهار: أنه إذا أخّر فقد يموت قبل الصلاة، فيؤدى إلى فواتها، بخلاف الكفارة فإنها تخرج من تركته بعد الموت.

مسألة:

50 - هل يباح التيمم لزيادة (العلة) (?) أو (بطء) (?) البرء؟ فيه ثلاث طرق (أصحها) (?): نعم. بخلاف الفطر فى رمضان وترك القيام فى الصلاة المفروضة، فإنهما يباحان بذلك بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى هذا الباب.

والفرق: (أنّ المفطر يأتى بمثل الأصل) (?) من غير نقصان بخلاف المتيمم، وأمّا التارك للقيام، فإنه يبدل من جنس أفعال الصلاة المفروضة فى حال الاختيار، والمتيمم لم يأت بذلك. .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015