كتاب الزكاة: إن المرأة إذا كانت جنبًا ثم حاضت (واغتسلت) (?) فالعبرة عندنا بالنية. فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزئا عنهما معا. ورجح القفال الحنث (?). هذا كلامه.

مسألة

وقد ظهر لك (أن الرافعى) (?) صور مسألة اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضًا فى الطهارة، حتى إذا نوى ما عدا الأود من أفراد النوع (متعمدا) (?)، لم يصح، كما لا يحنث فى اليمين وهو متجه.

مسألة:

47 - لا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل (وحكى) (?) الرافعى وجهًا: أنهما يجبان. وأسقطه النووى من "الروضة"، ويجب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة، ولا يفطر الصائم إيصال الشئ إليهما، فألحقوهما فى المسألة الأولى (?) بالباطن، وفى المسألتن الأخيرتين (?) بالظاهر. وهكذا باطن العين لا يجب غسلهما فى الوضوء (والغسل) (?)، ولا يتعلق به الفطر، ويجب غسله فى النجاسة كما صرح به الماوردى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015