باب صفة الوضوء من شرح "المهذب: (إنه) (?) لا خلاف فيه. وهذا بخلاف ما لو اجتمع عليه حدثان، كنوم، ولمس، فتوضأ بنية رفع أحدهما، ففيه وجوه، أصحها: يكفى، لأن الحدث نفسه لا يرتفع، وإنما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن تعددت أسبابه. والثانى: لا يكفى مطلقًا. والثالث: إن نوى الأول صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن نفى غير المنوى لم يصح، وإلا صح. حكاه الرافعى (?) وأسقطه من "الروضة".

وفرق النووى فى شرح "المهذب"، وابن الرفعة فى "الكفاية" (?). بأن العادة فى الغسل التعرض لسببه، فجعلنا التعرض لبعضهما كافيًا عن الآخر، لاتحاد موجبهما بخلاف الحدث الأصغر فإنه ليست العادة فيه ذلك. وما ذكره من الفرق ليس بواضح، ولهذا قال النووى فى شرح "التنبيه": الفرق صعب. والطبرى (?) فى شرحه أيضًا قال: إنه لا فرق. وقد صرح بتخريجه (عليه) (?) صاحب الذخائر (?). ثم رأيته أيضًا فى (فتاوى) (?) العماد بن يونس.

واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعى فى الطلاق فى آخر الباب الأول، وهى أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية، لم يحنث. ورأيت فى شرح "التلخيص" للشيخ أبى على السنجى (?) قبيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015