باب صفة الغسل

مسألة:

45 - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (?) و"الروضة" (?). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (?): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (?)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (?) أجزأه كما سبق فى الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (?) (بخلاف الغسل) (?).

مسألة:

46 - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (?) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015