وتعذرت معرفته فإنه يجب عليه زكاة ستمائة ذهب، وستمائة فضة على ما هو مذكور فى الزكاة.

والفرق أنه هناك قد تيقن شغل ذمته بالنوعين، فوجب عليه أن يبرؤها بيقين، ولا تتيقن البراءة إلّا بما قلناه، بخلاف الشك فى الخارج.

مسألة:

44 - يجوز تمكين الكافر الجنب من المكث فى المسجد على الأصح، كما ذكره الرافعى (?) قبيل سجود السهو. بخلاف مسّ المصحف فإنه يمنع كما جزم به النووى فى فرائض الوضوء من شرح "المهذب" و"التحقيق". والأمران سواء فى منع المسلم منهما. وتعليم الكافر القرآن جائز إذا (رجى) (?) إسلامه.

والفرق (?): أن القرآن أفضل وأشد حرمة من المسجد، فإن القرآن من صفات اللَّه تعالى القديمة القائمة بذاته) (?). وحرمة المسجد عارضة صادرة من الآدمى. وقياس ما ذكرناه منع تمكينه من (القراءة) (?) جُنُبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015