فلو رد لم تحسب ثانية، لأن البلل قد صار مستعملًا. كذا نقله الرافعى (?) عن: البغوى (?)، وأقرّه وجزم به فى "الروضة" (?).
19 - لو أذن لغيره أن يوضئه بعذر أو بغير عذر جاز. لكن بشرط أن تكون النية من الآذن كما رأيته فى كتاب "الترغيب" للشاشى (?) صاحب "الحلية".
وذكر النووى فى كتاب التيمم من شرح "المهذب" (?) نحوه بالنسبة إلى الإذن فى التيمم.
وهذا بخلاف الحجّ (فإن العبرة فيه بنية المأذون له. والفرق بينهما: أن اعتبار نية الآذن فى الحج) (?) تستلزم حضوره معه حتى يعلم المأذون له صدورها عنه، فيأتى بالمأمورات ويجتنب المنهيات. وحضوره معه متعذر مضاف لمعنى الاستنابة أو متعسر. بخلاف الوضوء فإنّ تعاطيه يستلزم حضوره معه. ونية الزكاة تصح من المالك عند الدفع إلى الوكيل ومن الوكيل أيضًا إذا فوّض المالك النية إليه.