20 - يستحب ألّا ينشِّف أعضاء الوضوء فى الأصح، للحديث الصحيح (?)، (ولأنه) (?) يزيل أثر العبادة. والثانى: أنه مباح، تركه وفعله سواء، واختاره فى شرح "المهذب" (?). والثالث: يستحب فعله لما فيه من الإضرار عند إلصاق الغبار. وإذا قلنا بالأول - ففى كراهته وجوه: أظهرها: لا. وثانيها: نعم. وثالثها: يكره فى الصيف دون الشتاء، وهذا الثالث حكاه الرافعى (?) عن القاضى الحسين هكذا. وليس فيه بيان حكم الفصلين الباقيين عنده.
فإن (نشف) (?) أخذ الثوب من ناحية يمينه. كذا رأيته فى شرح (كفاية الصيمرى) (?)، وهو للصيمرى أيضًا.
إذا علمت ذلك. فقد ذكر الشافعى كلامًا حاصله أنّ نفض التراب عن أعضاء التيمم حكمه حكم (تنشيف الماء) (?) فى الوضوء إن كان (النفض) (?) قبل الصلاة،