(عليه الصلاة والسلام) توضأ فمسح رأسه ثلاثًا. قال البيهقى (?) فى خلافياته: إسناده قد احتججنا بجميع رجاله إلّا عامرًا. وقد قال الحاكم: لا أعلم فى عامر طعنًا بوجه من الوجوه. وللشافعى قول: إنه يمسح الرأس مرة واحدة (?). وطرده بعضهم فى (الأذن) (?) أيضًا. والمعروف الأول، وكيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه، ويلصق سبابتيه بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب (بهما) (?) إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذى بدأ منه، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة.
وهذا بخلاف السعى فى الحج بين الصّفا والمروة، فإن الذهاب يحسب مرة والعود مرة أخرى. وقال ابن بنت الشافعى (?) وغيره: يحسبان مرة واحدة.
والفرق: أنّ المقصود هناك قطع المسافة، وهى حاصلة فى الذهاب كحصولها فى الإياب. والمقصود فى الوضوء مسح (وجهى) (?) الشعر ولا يحصل ذلك إلا بمجموع الذهاب والعود. فيلزم أن يكون المجموع مرة واحدة، ولهذا كان محل ما ذكرناه فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد يصل البلل إلى (وجهيه) (?) معًا. أمّا من لا شعر له، أو له شعر لا ينقلب لكونه طويلًا أو مضفورا، فإنه يقتصر على الذهاب