ولعل الفرق: (ما فى القُبلة) (?) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع) (?) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن) (?) أصل المضمضة والاستنشاق مطلوب فى صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف) (?) القُبلة.

ورأيت فى كتاب الصيام من (تعليق) (?) القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم المبالغة، ذكر ذلك فى أثناء الاستدلال على الخلاف فى الإفطار بها. ونقله عنه ابن الرفعة فى "الكفاية" (?). والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق بينهما (?).

مسألة:

18 - يستحب مسح الرأس ثلاثًا، لما رواه مسلم (?) عن عثمان: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ثلاثًا ثلاثًا. والوضوء يشمل المغسول والممسوح. وروى أبو داود (?) من رواية عامر بن شقيق بن سلمة (?)، من رواية عثمان أيضًا: أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015