وابن حبّان (?)، والحاكم (?). وفى رواية للحافظ أبى بشير الدولابى فى جمعه لحديث الثّورى (?): "إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا"، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (?).
وقال الماوردى (?) هنا: إن الصائم يبالغ فى المضمضة، ولا يبالغ فى الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء فى المضمضة بإطباق حلقه. وأما فى الاستنشاق) (?) فلا يمكن رده بالخيشوم.
وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص الشافعى فى "الأم" (?) يدل لما قاله هنا (فإنه قال) (?): فإن كان صائمًا رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. كذا جزم به فى شرح "المهذب" (?) وهذا بخلاف القُبلْة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإنّ النهى عنها على سبيل التحريم على الصحيح.