فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (?) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (?) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (?). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (?) واجبًا فيهما.
ولعل الفارق: أنّ الطهارة فى المسألة الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (?).
مسألة:
17 - ينبغى للصائم ألّا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلّا أن تكون صائمًا" (?) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (?)، وابن خزيمة (?)،