(وأما الأول كما قلنا إنه يحتمله لفظهم) (?) وهو أن يريد إبقاءه فإن اللفظ وإن صدق عليه أيضًا إلّا أن فيه زيادة لا يدل اللفظ عليها، (لأن) (?) عدم الشئ وإن صدق على (إرادة) (?)، عدمه إلّا أنها -أعنى عدم الإرادة- لا تدل على إرادة العدم، لأن إرادة عدمه أخص من عدم إرادته والأعم، وإن صدق على الأخص، إلّا أنه لا يدل عليه، كما فى الحيوان والإنسان. ومع كون هذا القسم هو الأقرب يتعين أن يكون هو المراد، لأن من نوى رفع البعض ونوى مع ذلك بقاء البعض الآخر، فلا يصح وضوؤه؛ لأن التنصيص على إرادة بقاء الآخر مانع من دخوله فى النية بلا شك. فيكون أثره باقيا، وهو المنع؛ لأنه لو انفرد لاقتضى ذلك، وحينئذ فيكون كمن نوى رفع الحدث وعدم رفعه فلا يصح وضوؤه.
إذا تقرر هذا، فنقول: إنّما جعلنا الرفع فى بعض الأحداث قائما مقام الثانى لأنه (لم) (?) يوجد من الناوى فى الثانى ما ينافيه.
وأما فى الطلاق فوجدنا ما ينافيه (وهو قوله) (?) (أولًا) (?): أنت طالق ثلاثًا. فلما اجتمع فى قوله: إلا نصف طلقة. أمران متعارضان، وهو أن أحد النصفين يقتضى الوقوع والآخر عدمه، رجحنا الوقوع بأمر ثالث، وهو تصريحه أولًا بالثلاث.
16 - إذا توضأ، ثم حلق شعر رأسه الذى مسح عليه، أو قطعت يده من أثناء محل الفرض، لم يجب غسل المنكشف. قاله فى أصل الروضة (?) هنا. وقال