15 - إذا وقع منه أحداث، فنوى بعضها، صح الوضوء فى أصح الأوْجه (?). والثانى: لا. والثالث: إن نوى الأول - صحّ، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن لم ينف ما عداه، صح، وإن نفاه فلا، فقد جعلوها هنا رفع البعض قائما (مقام) (?) الجميع. وهذا بخلاف ما لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، إلّا نصف طلقة. فإنّ الأصح وقوع الثلاث. وقيل: يقع طلقتان فقط. فلم يجعلوا رفع البعض فيه كالجميع، (مع) (?) أن كلّا منهما (لا يقبل) (?) الجزئية، أى لا يرتفع البعض ويبقى البعض.
والفرق: متوقف على مقدمة، وهى: أن قولهم: نوى رفع حدث النوم، مثلًا، دون اللمس. تحته صورتان:
إحداهما: أن يكون المراد بقولنا: دون ذاك. أن يريد الناوى إبقاءه.
والثانى: ألّا يدخله فى نيته، ولكن لا يريد إخراجه فسكت عنه.
فتلخص أن ناوى رفع حدث النوم قد لا يخطر له حدث اللمس بالكلية، وقد يخطر له ويريد إبقاءه. وقد يخطر أيضًا ولكن لم يرد إخراجه ولا إدخاله، بل يعرض عنه. وهذا القسم الأخير هو الأقرب إلى مدلول لفظهم.