لم يتسحر. وبين من يتناول بالليل شيئا، وبين من لم يتناول لعجز أو مرض، ولهذا قال الطبرى شارح "التنبيه" (?): لو تغير فمه بعد الزوال لسبب آخر، كنوم أو غيره، لم يكره السواك.
وقيل: لا يكره السواك للصائم إلّا بعد العصر - حكاه الطبرى المذكور. وقيل: لا يكره مطلقًا. حكاه فى الروضة هنا، واختاره فى شرح "المهذب". وقيل: لا يكره فى النفل؛ خوفا من الرياء، ويكره فى الفرض. حكاه الرافعى فى كتاب الصيام عن القاضى الحسين (?). وستعرف فى كتاب الجنائز أن إزالة دم الشهيد حرام بالشروط المذكورة هناك، وحكمته ما أشار إليه النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) "أنهم يأتون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك" (?).
وحينئذ فيقال: ما الفرق بين التحريم هناك -مع كون رائحته كرائحة المسك- وكراهته هنا، مع أنها أطيب منه، أى: من ريح المسك.
ولعل الفرق: تأكُّد ذلك الباب، واستعظام أمره، لما فيه من تعريض النفوس للقتل بسبب إعزاز الدين، فتحريم إزالة أثره تنبيهًا على عظم قدره ليكون بقاؤه حاملًا على استحضار حقيقته لمن جهلها أو ذهل عنها (?).