3 - حكموا بانتقال المانع (إلى الماء) (?) فى طهارة الحدث فسلبوا طهوريته، ولم يحكموا بذلك فى طهارة الخبث حتى يسلبوا طهارته، بل حكموا بطهارة الغسالة إذا انفصلت (وقد) (?) طهُر المحل.
والفرق: أن البلل الباقى هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك، فدعت الضرورة إلى الحكم بعدم نجاسته لما فيه من المحذور. بخلاف (طهارة) (?) الحدث، فإن (بقاياها) (?) على العضو بعد الحكم بانتقال المانع لا محذور فيه، لأنه غير الطهر، ولا يضر اتصاله بالبدن ولا بالثوب.
مسألة:
4 - الماء المتغير بخليط مستغنى عنه تغيرًا كثيرًا لا تجوز الطهارة به، ولا فرق فى التغيّر بين الحسّى والتقديرى، حتى لو وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، (فلم يتغير - قدرناه مخالفًا للماء) (?) فإن غيره سلبه الطهورية وإلا فلا.
وحيث لا يؤثر الخليط جاز استعمال الجميع. وقيل: يجب أن يبقى "قدره" (?)، فإن قلنا: يستعمل الجميع فكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده، ولو كمله بمائع لا يغيره لكفاه، لزمه ذلك.