وهذا الخلاف الذى فى استعمال الجميع فى مسألتنا يجرى أيضًا فى الخليط المخالف الذى لم يؤثر لقلته. وفيما (إذا) (?) استهلكت النجاسة المائية فى الماء الكثير.
إذا علمت ذلك، فقد قالوا: (إن الماء الكثير) (?) الذى لا ينجس إلا بالتغير هو الذى بلغ قلتين (من) (?) (محض) (?) الماء، (حتى لو نقصت القلتان مثلا خمسة أرطال وكملها بمائع لو قدرناه مخالفًا للماء فى أوسط الصفات -لم يغيره، فإنه ينجس أيضًا بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء) (?).
(ولعل الفرق: غلظ النجاسة) (?)، وفيه نظر؛ لأن الحكم بدفع تنجيس الماء بالواقع فيه معهود. بخلاف التطهُّر بمائع غير الماء.
واعلم أن ما سبق من وجوب التكميل بالمائع قد أطلقه الرافعى، وقيده فى الروضة بما إذا لم تزد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، إلّا أنه لم يبيّن المراد (بماء) (?) الطهارة: أهو الجميع أو المعجوز عنه خاصة؟ فيه نظر.
5 - قد علمت مما سبق أن المائع القليل لا يمنع صحة الطهارة بالماء. وهذا بخلاف التراب، فإن القليل من الدقيق ونحوه من الخليطات يمنع صحة التيمم به على الصحيح (?).
والفرق: أن الموضع الذى علق به الدقيق مثلا لا يصل إليه التراب لكثافته، بخلاف الماء؛ فإنه لطيف فيجرى الماء على المحل الذى جرى عليه الخليط.