1 - الماء المُشمّس تكره الطهارة به على المشهور فى المذهب، إذا كان فى البلاد الحارة. والأوانى المنطبعة غير النقدين، ولأن حرارة الشمس تفصل من الإناء أجزاء لطيفة تورث البرص.
وقالوا: إن المسخن بالنار لا يكره إذا لم يكن شديد الحرارة، كما قاله فى الروضة، والعلة موجودة.
والفرق بينهما: أن النار لها قوة تأثير فى إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء الضارة بخلاف الشمس.
مسألة:
2 - اتفقوا على أن الماء المشمّس لا يحرم الطهارة به، وإن شهد عدلان من أهل الطب (أنه يورث البرص) (?) بل يكره. واختلفوا فى تحريم النظر إلى الفرج (?) لكونه قد روى أنه يورث الطمس.
والفرق: أنه قد قيل إن المراد حصول الطمس للمولود، وهو ضرر متعدٍّ، فيجوز أن يكون القائل بالتحريم هو القائل بهذه (المقالة) (?) لتعديه، بخلاف البرص.