بمبادلة الثمن بالبيع. ورووا بذلك خبرًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا التجارة فيهن، ولا أثمانهن" وفيهن نزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ}.
يقول الطبرى: وهذا الحديث عن أبى أمامة -رضى اللَّه عنه- ثم ذكر له عدة طرق أخرى، منها: لا يحل تعليم المغنيات، ولا بيعهن، ولا شراؤهن، وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب اللَّه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ}. . إلى آخر الآية (?).
وقد جاء فى سبب النزول: أن الآية نزلت فى النضر بن الحارث، اشترى كتب الأعاجم، وكان يحدث بها قريشًا ويقول: إن كان محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يحدثكم بحديث عاد وثمود - فأنا أحدثكم بحديث رستم، وأسفنديار والأكاسرة، كما كان يشترى القيان، ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه منه (?).
هذا، وإن كان الغالب أن المراد بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن ما ورد للمجتهدين وأصحاب التفسير فى هذا الشأن يفيد هذا العموم، ويبقى النص على خصوصه.
فقد جاء فى تفسير الطبرى قوله: حدثنا بشر بسنده عن قتادة فى قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} واللَّه لعله ألا ينفق فيه مالا ولكن اشتراؤه استحبابه. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع (?).
كما جاء فى تفسير ابن عباس عند قوله -تعالى-: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} قوله: سبيل اللَّه، قراءة القرآن. وذكر اللَّه، إذا ذكره وهو رجل من قريش اشترى جارية مغنية (?).