دليل على ما قالوه؛ وإنما هو لفظ للجميع، كما قالوا: ثلاثة رهط ونسوة ونفر، وفسروه، ولم يقولوه (?) لواحد منها.
وذكر ابن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه: "في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة (?)، وهذا إن تصور له هاهنا، فلا يتصور له في قوله: "أَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ" (?).
في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله: "وَلَا في أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ" (?) كذا لكافتهم، وسقط: "الذَّوْدُ" عند المستملي، وذكره غير المستملي، وهذا على البدل نحو ما ذكره أبو عمر، وقال في كتاب الأصيلي هنا: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ" ثم غيره بما تقدم، وقال: كذا لأبي زيد.
قوله: "فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ" (?) أي: يطردن، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في "الموطأ" ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: "فَلَا يُذَادَنَّ" (?) ورده ابن وضاح على الرواية الأولى، وكلاهما صحيح المعنى، والنافية أفصح وأعرف، ومعناه: فلا تفعلوا فعلًا يوجب ذلك كما قال: "فَلَا أُلْفينَّ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ" (?) أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك، ومنه قوله: "لَا