عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: «الْمَهْرُ قَائِمٌ»