عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10918 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا» قَالَ: «هَذَا قَوْلُنَا»