عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10915 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ: «قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10916 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015