عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015