عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10807 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»