عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[272]-
10805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ»، قُلْتُ: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»