فالمراد به عند الجمهور الحكم الذي أمرنا به الشارع وألزمنا به، فمن امتثل الأمر فإنه يثاب عليه، أما من ترك أمر الشارع قاصدا عدم الامتثال للأمر في جميع الأوقات، فإنه يستحق العقاب من الشارع.

ثانيا-المراد بالواجب عند الحنفية:

عرفه الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم. . . بظني فالإيجاب» (?). وقال ابن أمير حاج شارحا كلام ابن الهمام، أو «ثبت الطلب الجازم بظني دلالة من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب» (?).

فالواجب عند الحنفية هو ما ألزمنا الشارع به، وكان ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو ظني الثبوت والدلالة، وهو ما يستحق تاركه الذم من الشارع إن قصد عدم الامتثال للأمر في كل الأوقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015