ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور:

لاحظنا من خلال تعريف الجمهور للواجب أنهم يقصدون به ما أمرنا الشارع به على وجه الإلزام، وأن من ترك أمر الشارع في جميع الأوقات قاصدا عدم الامتثال فإنه يستحق العقاب، ولا فرق عندهم بين أن يكون الأمر قد ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني.

أما الحنفية فإنهم يقصرون الواجب على الأمر الذي ثبت بدليل ظني.

فالفرق بينهم في إطلاق اصطلاح الواجب هو دليل ثبوت الأمر أهو قطعي أم ظني؟.

رابعا-مرادفات الواجب:

ترد في كتب الجمهور ألفاظ مرادفة للواجب وهي كالتالي:

1 - الفرض: يذكر ويراد به الواجب، فلا فرق عندهم بينه وبين الواجب.

يقول الرازي: «واعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض» (?).

ونقل ابن قدامة المقدسي عن الشافعي أن: «الفرض هو الواجب» (?).

2 - اللازم.

3 - الحتم.

4 - المكتوب.

5 - المستحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015